أمر عسكري اسرائيلي جديد يهدد الفلسطينيين في مناطق"ج"
نشر بتاريخ: 16/05/2018 ( آخر تحديث: 17/05/2018 الساعة: 01:30 )
القدس - معا- حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان من تداعيات خطيرة تهدد وجود التجمعات الفلسطينية في مناطق ج، حيث اصدرت "الادارة المدنية" للاحتلال امرا عسكريا يقضي بإزالة الأبنية الجديدة ويعطي صلاحيات واسعة "للإدارة المدنية" بهدم أي مبنى لم تنته اعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الامر العسكري المذكور في المناطق المصنفة ج.
وأضاف المركز في بيان وصل معا: يشمل الامر أيضا أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يوما من تاريخ سريان الامر، حتى لو كان مكتمل البناء، بحيث تعطى المنشأة سكنية كانت او زراعية اخطارا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة".
وبحسب الامر "يمكن لمالك المبنى تقديم اعتراض معزز بوثائق اثبات ان المبنى مرخص (رخصة بناء) او يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه "للإدارة المدنية"، الا ان هذا الاجراء مع ذلك ليس بالضرورة ان يحمي المنشاة من الهدم، لأن هذه الشروط لا تنطبق الا على الابنية الاستيطانية، اما فيما يتعلق بالفلسطينيين فليس بمقدورهم توفير مثل هذه الاثباتات، ذلك أن سياسة الاحتلال منذ العام67 لم توافق سوى على عدد محدود جدا من المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية الواقعة في مناطق مصنفة ج، ولم تصادق على توسعة مخططات هيكلية قائمة سوى لعدد محدود جدا، وهذا هو السبب الرئيسي لوجود بناء غير مرخص في هذه المناطق، حيث ان المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية بمجملها تقع في مناطق ب واي توسعة مقترحة ستمتد الى مناطق ج وصلاحيات المصادقة على هذه التوسعة تكون من صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى الذي يتبع الإدارة المدنية للاحتلال، مع العلم بان سياسة الإدارة المدنية تنطوي على رفض توسعة المخططات الهيكلية ورفض عمل مخططات جديدة منذ بداية الاحتلال".
وبحسب نص الامر العسكري المذكور فإنه يمتد ليشمل أيضا مبان ومنشأت كانت قد أقيمت في سنوات سابقة الا انه لم يكتمل فيها البناء ولم تسكن من قبل مالكيها.
وقال البيان: يدخل هذا الامر العسكري حيز التنفيذ بتاريخ 1662018، أي بعد شهرين من التوقيع عليه من قبل الحاكم العسكري، وبحسب نصه الذي وقع بتاريخ 1742018 ومدة سريانة سنتين وكما هو معلوم فأن الامر العسكري قابل للتجديد.
"وإذا ما تمت المصادقة على قانون آخر كانت تقدمت به وزيرة القضاء الإسرائيلية أيليت شاكيد في وقت سابق، والذي يقضي بتحويل صلاحية النظر في الالتماسات ضد القرارات الإدارية للإدارة المدنية من المحكمة العليا الى محكمة الصلح ومحاكم خاصة مع تضييق المجالات التي يمكن لهذه المحكمة النظر فيها فأن استخدام القانون لم يعد يشكل وسيلة حماية للفلسطينيين من التهجير في مناطق ج". أضاف البيان.
وختم المركز: ان هذه الأوامر العسكرية تأتي ضمن سياسة التهجير القسري التي تتبناها سلطات الاحتلال والتي ترمي الى تهجير السكان الفلسطينيين من ارضهم وتضييق الخناق عليهم في ظل توسعة المستوطنات والمناطق العسكرية لجيش الاحتلال وهو يعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الانساني ويرقى الى مستوى جريمة حرب مبنية على التمييز والتطهير العرقي.