لقاء قانوني في جامعة بيرزيت حول "البيئة القانونية لسوق رأس المال في فلسطين"
نشر بتاريخ: 14/02/2008 ( آخر تحديث: 14/02/2008 الساعة: 15:33 )
رام الله - معا - عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الأربعاء 13شباط 2008، لقاء قانونياً بعنوان: " البيئة القانونية لسوق رأس المال في فلسطين" بمشاركة المحامي هيثم الزعبي.
وافتتح اللقاء مدير المعهد د. غسان فرمند الذي رحب بالضيف المحاضر، واستعرض خبراته في قطاع الاتصالات والشركات والسوق المالي.
واستهل الزعبي عرضه بالتعريف بمفهوم سوق رأس المال في فلسطين، مشيراً أن هذا المفهوم قديم ويرجع وجوده إلى عام 1932 مع تأسيس البنك العربي في فلسطين في ذلك الوقت، حيث كانت مجلة الأحكام العدلية هي الإطار الذي كان يحكم وينظم تداول شركات المساهمة العامة لأسهمها بين البائع والمشتري، وأن أهمية هذا الإطار القانوني تنبع من كونه ما يزال يحكم السوق المالي، باعتبارها القواعد العامة لهذا التنظيم على الرغم من صدور القانون الخاص بسوق رأس المال.
أوضح الزعبي أن التنظيم القانوني لهذا السوق هو تنظيم حديث نسبيا، بدأ مع قدوم السلطة الفلسطينية، كما أن الإطار المنظم للسوق ليس إطارا قانونيا فقط بل إطارا تعاقديا يتمثل في اتفاقية الإدراج.
واشار إلى القوانين الخمسة ذات العلاقة بتنظيم السوق المالي ، وهي قانون الشركات لسنة 1964 الذي يعتبر الدستور الذي يحكم وينظم التعامل في السوق المالي، وقانون هيئة سوق رأس المال حيث تعتبر هذه الهيئة المرجعية القانونية للسوق المالي، وقانون المصارف، وقانون التجارة لسنة 1966، وقانون العقوبات لسنة 1960، وقانون الكسب غير المشروع الذي هو طور الإعداد.
وأضاف الزعبي أن الأوراق المالية التي يمكن تداولها في السوق المالي هي أربعة أنواع : الأسهم، والسندات، والسندات القابلة للتحويل وهي غير موجودة من الناحية العملية، وخيارات البيع الشراء القابلة للتداول في السوق المالي والتي لا تشمل الكمبيالات، مؤكداً أن علاقة السوق بهيئة سوق رأس المال هي علاقة تكاملية، إذ تعتبر الهيئة المرجعية القانونية للإشراف والمراقبة على أعمال السوق، بل أن دور الهيئة هو الدور الأرقى والأهم للسلطة وبدأ يحل محل محافظ البنك المركزي، وسلطة النقد في كثير من الدول، بالإضافة للدور الرئيسي الذي يلعبه مراقب الشركات في الرقابة.
وأشار الزعبي إلى أهمية الإفصاح في السوق المالي، وأن يتساوى الجميع في الحصول على المعلومة في نفس الوقت، لأن ذلك من شأنه أن يعزز مبدأ الشفافية والمساواة في الفرصة، فهو واجب على أعضاء مجلس الإدارة وشركات الوساطة.