الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

ورشة عمل في المحافظات الجنوبية حول الضمان الاجتماعي

نشر بتاريخ: 07/08/2018 ( آخر تحديث: 07/08/2018 الساعة: 13:04 )
ورشة عمل في المحافظات الجنوبية حول الضمان الاجتماعي
غزة- معا- نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في المحافظات الجنوبية ورشة عمل حول قانون الضمان الاجتماعي، وكانت بعنوان (إجراءات وآليات تطبيق "القرار/بقانون" الضمان الاجتماعي).
وحاضر فيها الدكتور سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وعضو مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، الذي قدم للمشاركين فيها شروحاً تفصيلية عن قانون الضمان الاجتماعي ومنافعه المتوقعة التي ستسهم في صون كرامة كل مشترك ومشتركه بمؤسسة الضمان.
كما قدم الدكتور أبو زعيتر توضيحات عن مبادئ عمل القانون والغايات الاستراتيجية من تطبيقه؛ مفسرا آليات المساهة والانتساب من قبل العمال وأرباب العمل على حد سواء، والأخطار التأمينية التي يغطيها القانون.
كما وضح "أبو زعيتر" آليات عمل مجلس إدارة الصندوق، وكيف تم بناء مؤسسة الضمان، ومعايير اختيار الجهاز التنفيذي.
كما أوضح للمشاركين ماهية مفهوم التدرج بالمنافع، التي تشمل في المرحلة الأولى خمسة منافع، وهي:
المنفعه الأولى:
التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، ومجابهة مخاطرهن.
المنفعة الثانية:
يحسب راتب التقاعد وراتب الوفاة والعجز الطبيعيين وفق المعادلة التالية:
متوسط الأجرالمرجح لآخر ثلاث سنوات للعامل/ أو لآخر ست سنوات للعامل لحسابه الخاص/ أو لآخر عشر سنوات لصاحب العمل مضروباً في عدد سنوات الخدمة (شريطة أن لا تقل عن خمسة عشر عاماً) مضروباً بــ 2% هي معامل احتساب الراتب التقاعدي الإلزامي.
المنفعة الثالثة:
منافع تعويض الدفعة الواحدة ويلجأ إليها في حال عدم توفر شرط استحقاق الراتب التقاعدي، أي بلوغ المشترك عامه الستين، ويقصد بالدفعة الواحدة قيمة الاشتراكات المرجحة التراكمية مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها.
المنفعة الرابعة:
منافع راتب التقاعد المبكر، وتحسب وفق شروط معينة تم تنظيمها في القانون.
المنفعة الخامسة:
منافع نفقات الجنازة، يصرف للورثة المستحقون منحة بدل نفقات الجنازة وتعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر.
وشارك في الورشة 35 مشاركة من محافظات القدس وبيت لحم والخليل، كما تم توزيع قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، الذي يوضح كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال والعاملات قبل اشتراكهم بمؤسسة الضمان الاجتماعي، وجاء فيه:"
تتم تسوية الحقوق العمالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترات التي تسبق اشتراك المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وعملية احتسابها ستكون وفقاً للآلية التالية:
يدفع بدل راتب شهر (حسب آخر أجر تقاضاه العامل من رب عمله) عن كل سنة عمل ميلادية، إلا إذا وجد نظام خاص بالمؤسسة أو اتفاق جماعي بين العمال ورب العمل يعطي العمال حقوق أفضل مما ورد في المادة (45) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) للعام 2000م والتي تنص على إنه للعامل الذي أمضى سنه في العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس أخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة.
يتم ذلك دون إجحاف بحقوق العاملين، وبما يحافظ على القيمة الحقيقة لمستحقاتهم ومكافأتهم لدى مشغليهم مع ضرورة توضيح وتوثيق المخالصات بين الطرفين، وقيمة المبالغ المستحقة لكل عامل وعاملة عن جميع فترات عملهم السابقة، وقيمة الدفعات المالية التي سيلتزم بدفعها رب العمل وتبيان التواريخ التي ستدفع بها حسب ما تم الاتفاق عليه بينهما، مع مراعاة أن تتم عملية توقيع المخالصات بين العاملين ومشغليهم بالتزامن مع بدء تسجيلهم ودفع بدل الاشتراكات عنهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي."
ومن الجدير ذكره هنا وفقاً للدكتور "أبو زعيتر" أن قانون الضمان نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أكتوبر 2016، بعد تصديره كقرار بقانون من قبل الرئيس أبو مازن ليصبح ساري المفعول بعد شهر من نشره لمدة عامين على نحو اختياري، على أن يكون إلزامي التطبيق اعتباراً من 20 تشرين ثاني 2018، وسيصار إلى ذلك تدريجياً بما يحقق المنفعة والغاية المرتجاة منه.
وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بإعادة تفعيل لجنة الضمان الاجتماعي، وإعادة تشكيلها بما يستقيم مع الحاجة النقابية وتمثيل النقابات، ووضع برامج تدريبية للقيادة النقابية حول قانون الضمان الاجتماعي، وضرورة تدريب كادر مختص من النقابات واللجنة التنفيذية في الاتحاد وأعضاء مجالس الإدارة للنقابات العامة والفرعية، وأعضاء اللجان العمالية بهدف تعميق المعرفة والوعي بالقانون، ما يكفل تطبيقاً سليماً وحماية عادلة للعمال وحقوقهم، ووضعهم في صورة اللوائح التفسيرية حال صدورها ومن ثم وضع خطة عمل توعوية لقطاعات العمال من قبل النقابات كل حسب المهنة وخصوصيتها.
كما شدد المشاركون في الورشة على أهمية التشبيك مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وتصميم النشرات التوعوية والمطويات والكتيبات التعريفية بالقانون.
كما أوصوا بضرورة عقد المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية، واللقاءات التوعوية المكرسة للتعريف بالقوانين ذات العلاقة بقضايا العمل والعمال وإزالة أي إبهام حولها وتوسيع دائرة المشاركة لتصل اللجان العمالية والنقابات القطاعية والشباب والنساء العاملات وبما يحقق دور أكبر في نشر التوعية وتعميق المعرفة العمالية، وبناء الإنسان وتنمية قدراته ومهاراته.