السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

لجان العمل الصحي: قرار تهجير الخان الاحمر "جريمة حرب"

نشر بتاريخ: 10/09/2018 ( آخر تحديث: 10/09/2018 الساعة: 11:44 )
لجان العمل الصحي: قرار تهجير الخان الاحمر "جريمة حرب"
رام الله- معا- أدانت مؤسسة لجان العمل الصحي الجريمة التي اقترفتها سلطات الاحتلال مؤخراً عبر القرار الذي اتخذته المحكمة العليا الإسرائيلية والقاضي بتهجير الفلسطينيين قسرياً من قريتهم الخان الأحمر وتدمير ممتلكاتهم.
ورأت المؤسسة أن هذا القرار جاء نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به من حماية توفرها الولايات المتحدة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي ومن أعلى المستويات العسكرية والسياسية والقضائية، مبينة أن القرار يندرج تحت بند التطهير العرقي باستهدافه الفلسطينيين العرب وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي حيث يمثل النقل القسري لسكان محميين داخل منطقة محتلة إنتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ويندرج في إطار جرائم الحرب.
وأوضحت أن قصة قرية الخان الأحمر التي يسكنها مواطنون من عرب الجهالين هجرتهم إسرائيل من منطقة عراد خلال النكبة عام 1948 وما بعدها حيث لجأوا إلى المناطق الشرقية من الضفة، واستقر بعضهم بين مدينتي القدس وأريحا في 23 تجمعاً، ويقدر عدد البدو شرقي القدس اليوم بنحو 7000 نسمة، ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بوجودهم وتسعى لطردهم.
وبينت أنه منذ العام 1977 بدأت سياسة التضييق والترحيل على هؤلاء البدو ببناء مستوطنة معاليه أدوميم، وفي 2010 صدر أول قرار عن ما يسمى بالإدارة المدنية بهدم كل المنشآت في الخان الأحمر، ووصلت الحملة الإسرائيلية ذروتها في أيار 2018 عندما صدقت المحكمة العليا الإسرائيلية على أمر الهدم، فحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في 4 تموز 2018 لهدمها فتداعى سكانها إلى جانب جموع كبيرة من الفلسطينيين والقناصل والمؤسسات لحمايتها وإفشال المخطط الإسرائيلي لترحيلهم إلى منطقة النويعمة قرب أريحا لتنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير المعروف باسم E1 لربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة وتوسيع حدود المدينة على حساب الفلسطينيين.
وتقطن في التجمع البدوي الذي يعتبر جزءاً من تجمعات بدوية في المنطقة 41 عائلة فلسطينية وفيها مدرسة اشتهرت كثيرًا باسم مدرسة الإطارات التي بناها الإيطاليون، ثم توسعت بدعم من الاتحاد الأوروبي، وفيها قرابة 180 طالب وطالبة وتخدم خمسة تجمعات بدوية قريبة من الخان الأحمر.
ورحب وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالقرار قائلاً" الخان الأحمر سيخلى، أبارك قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على قرارهم الشجاع، والمطلوب أمام حملات النفاق مع الفلسطينيين واليسار ودول الإتحاد الأوروبي، لا يوجد من هو فوق القانون، ولا أحد يستطيع منعنا من ممارسة سيادتنا ومسؤوليتنا كدولة." 
فيما قال رئيس المجلس المسمى مجلس مستوطنات بنيامين" أنا مسرور وأبارك قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لرفضها إستئناف السلطة الفلسطينية في قضية الخان الأحمر، وكان من الواضح أن السلطة الفلسطينية تحتجز سكان الخان الأحمر كرهائن لأغراض سياسية، وتمس بسيادة دولة إسرائيل".
وقالت المؤسسة" ما تقدم يدلل على الارتباط الوثيق بين التوجهات العسكرية والقضائية والاستيطانية في الترحيل القسري للعرب الفلسطينيين عن أرضهم والذي يحمل أيضاً السماح للجيش الإسرائيلي إستخدام أساليب عنيفة في مواجهة السكان في الخان الأحمر والمتضامنين معهم."
وتعتبر اللجان أن قرار هدم الخان الأحمر وترحيل سكانها إنتهاكا جسيماً للقانون الدولي الإنساني ويرقى لجريمة حرب، وفق ميثاق محكمة نورمبرغ الدولية لسنة 1945 والذي تبنته هيئة الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 1964 حيث أن قرار ما يسمى (محكمة العدل العليا الإسرائيلية) إنتهاكا لقوانين الحرب وأعرافها، والذي ينص صراحةً على حظر وتجريم نقل المدنيين وابعادهم قسراً عن أماكن سكنهم وسلب ملكيتهم الخاصة وإساءة معاملتهم، فضلاً عن تدمير ممتلكاتهم لغير الضرورة العسكرية.
كما ونصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بروما في 17 يوليو/تموز 1998 والذي دخل حيز التنفيذ عام 2002، على أن (تعمد قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها) يُعد جريمة حرب وإنتهاك جسيم لإتفاقية جنيف الرابعة 1949 للأشخاص والممتلكات المحمية بموجب أحكام تلك الاتفاقية.
وأكدت لجان العمل الصحي مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل والفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين في قرية الخان الأحمر، والتدخل الفوري بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمنع قرار الهدم والتهجير القسري للسكان الأصليين والذي ينذر بكارثة إنسانية وصحية.
ودعت اللجان الأطراف السامية المتعاقدة في إتفاقيات جنيف ل"ضمان إحترام إلتزاماتها بموجب أحكام الإتفاقية، ومقاضاة الاحتلال على “الانتهاكات الجسيمة"، بما فيها جرائم الحرب المتمثلة في قرار التدمير الغاشم والنقل القسري، وكذلك عليها تأكيد إلتزاماتها الواردة في المادة 146 من الإتفاقية بملاحقة المتهمين والتحقيق بشأن الأشخاص الذين تشير الأدلة إلى مسؤوليتهم عن هذه الجرائم، وملاحقة أولئك الذين قد تكون لها سلطة قضائية عليهم. 
كما دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن تنظر في قرار الهدم والتهجير القسري كجزء من دراستها الأولية الجارية عن الوضع في فلسطين.