الحبس سنتين لمتهم بجرائم مرورية
نشر بتاريخ: 23/10/2018 ( آخر تحديث: 23/10/2018 الساعة: 15:57 )
الخليل- معا- أدانت محكمة صلح الخليل برئاسة القاضي محمود ملحم واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الجرائم المرورية في نيابة الخليل محمد حميدان، بحق المتهم (أ.خ)، بتهمة التسبب بالوفاة خلافا للمادة 112 من قانون المرور الفلسطيني رقم 55 لسنة، وعدم إعطاء الأوراق الى الشرطي خلافا لإحكام المادة 96 من ق.م. رقم 5 لسنة 2000 وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين والحرمان من الرخصة مدة شهرين.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الجرائم المرورية أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة محمد حمدان.