أحكام رادعة لمدانين بتهم الإتجار وتعاطي المخدرات
نشر بتاريخ: 28/11/2018 ( آخر تحديث: 28/11/2018 الساعة: 15:06 )
رام الله- معا- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً على المدان "م.ع" المحاكم بمثابة الحضوري عن تهمة الاتجار بالمخدرات، وذلك بغرامة مالية 50 الف شيقل وذلك عملا بأحكام المادة 33 من الأمر رقم 558 لسنة 1975، ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية وذلك استنادا لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامه بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة على أن يحبس في حال عدم الدفع.
وفي نفس السياق، أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً على المدانين "ه.م" و"م.أ " المحاكم بمثابة الحضوري و"م.م" المحاكم غيابياً بتهمة الإتجار بالمخدرات والحكم عليهم بغرامة مالية 50 الف شيقل، وذلك عملاً بأحكام المادة 33 من الأمر رقم 558 لسنة 1975، وحكمت المحكمة ايضا على المدان "ك.م" بمثابة الحضوري بالحبس مدة سنة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة خلافاً للمادة 7 من ذات الأمر واستناداً لنص المادة 35 من ذات الأمر
الحكم بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم إحتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية واستناداً لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
حكم رادع لمدان بتهمة القتل العمد
وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً على المدان "ي.أ" بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشرة عاماً عن تهمة القتل القصد خلافاً للمادة 326 عقوبات لسنة 1960 ولمرور ما يقارب 14 عاماً على إرتكاب الفعل وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي واستناداً لنص المادة 99 من قانون العقوبات فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات ونصف وعلى أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها موقوفاً على ذمة هده الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة الف دينار أردني .
حكم رادع لمدان بتهمة هتك العرض
كما أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل حكماً على المدان "م.خ" بتهمة هتك العرض بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات على أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة الف دينار أردني وذلك وعملاً بأحكام المادة 296 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنه 1960.