نشر بتاريخ: 10/01/2019 ( آخر تحديث: 13/01/2019 الساعة: 10:12 )
بيت لحم- معا- منعت المحكمة المركزية الإسرائيلية محاولة أخرى قامت بها وزارة الداخلية الإسرائيلية لإبعاد مواطنة فلسطينية من القدس، كان ابنها قد طعن جنديا من قوات ما تسمى حرس الحدود، في تشرين الأول 2015، وتم إطلاق النار عليه مما أسفر عن استشهاده.
ورفض القاضي "عوديد شاحم" استئناف "الدولة"، الأسبوع الماضي، ضد قرار محكمة الاستئناف السابق، القاضي بعدم طرد الأم، وكتب شاحم أنه يسود لديه الانطباع بوجود عنصر عقابي في قرارات "الدولة" ضد الأم، "بسبب أفعال لم تفعلها، وليست مسؤولة عنها".
وكان ابن المواطنة، مصطفى خطيب، الذي بلغ من العمر (17 عاما ونصف العام) لدى استشهاده، قد طعن أحد الجنود عند بوابة الأسباط في المدينة القديمة منذ ثلاث سنوات، واستشهد بنيران قوات الاحتلال في مكان الحادث.
وفي آذار 2016 قررت وزارة الداخلية الإسرائيلية إلغاء تصريح إقامة الأم، التي ولدت في الضفة الغربية وعاشت في القدس منذ عام 1996 عندما تزوجت من أحد سكان المدينة، وفي عام 1999، قدم زوجها طلبا للم شمل الأسرة، وبناء على هذا الطلب، حصلت على تصريح الإقامة.
وقام المحاميان بنيامين احستريفا ودانئيل شنهار، من مركز الدفاع عن الفرد، بتقديم استئناف ضد القرار إلى المحكمة، وفي أيار 2018، حكم القاضي، العاد عازار، بأن قرار إلغاء تصريح الإقامة في القدس صدر من دون صلاحية، لأن الأم لم تشكل تهديدا أمنيا، كما أنها لم تشجع ابنها على القيام بهجوم أو علمت بذلك.
وكتب القاضي عازار في حينه، أن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لا يسمح لوزير الداخلية "بإلغاء المكانة الممنوحة لمقيم في المنطقة (الضفة الغربية) من أجل تحقيق هدف رادع للجمهور" وأنه لا يحق لوزير الداخلية فحص مواقف في الشأن الإسرائيلي- الفلسطيني لدى قيامه بإصدار تأشيرة إقامة.
وفي تموز 2018 استأنفت النيابة العامة الإسرائيلية ضد القرار إلى المحكمة المركزية في القدس، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، وادعت النيابة العامة أن قرار وزارة الداخلية سحب تصريح الإقامة من الأم هو قرار عيني بعد عدم تنكر الأم لما فعله ابنها وعدم "شجبها" لفعلته، لكن القاضي رفض الاستئناف، وكتب أن القرار بشأن وضع الإقامة القائم على تقدير وزير الداخلية الواسع يخضع للمراجعة القضائية، "ليكون متناسبا، وضمان عدم انتهاكه لما هو مطلوب في الحقوق الأساسية". وكتب شاحم في قراره إن قرار وزير الداخلية أرييه درعي "يشكل انتهاكا خطيرا للحق الأساسي للمدعى عليها في الحياة العائلية مع أولادها الثلاث. والحديث عن إلغاء تصريح تحمله المدعى عليها منذ سنوات عديدة. والقرار لم يأخذ في الاعتبار المعنى البعيد المدى لاقتلاع العائلة من المكان الذي يتواجد فيه مركز حياتها "، بالإضافة إلى ذلك، تم الحكم على "الدولة" بدفع مبلغ 10 آلاف شيكل لقاء الأتعاب القانونية لمحامي الأسرة.