الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الحكم بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة

نشر بتاريخ: 23/01/2019 ( آخر تحديث: 23/01/2019 الساعة: 23:25 )
الحكم بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة
رام الله- معا- أصدرت محكمة الصلح في مدينة رام الله، اليوم الأريعاء، حكماً بالحبس على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات القضائية.
وأصدرت المحكمة بهيئة القاضي أيمن الظاهر، حكماً أولياً بالحبس لمدة ثلاثة اشهر على رئيس بلدية رام الله موسى أبو حديد ورئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل قرعان.
جاء هذا الحكم بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة محمد ابو وردة، وذلك بتهمة اعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافاً لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.
وتمكنت نقابة أصحاب مدارس السياقة من الحصول على ثلاثة قرارات بدرجات قضائية مختلفة منها محكمة النقض، بإعفائها من الرسوم والضرائب المنصوص عليها بقانون البلديات، ويقوم أصحاب المدارس بتسديدها من خلال النقابة، لكن البلديتان واصلتا جباية الضرائب والرسوم وتعاملتا مع أصحاب المدارس على أنهم أصحاب محال تجارية رغم وجود نقابة لهم، فقام أحد أصحاب مدارس السياقة برفع دعوى قضائية ضد البلديتين استنادا إلى قرارات الإعفاء من الضرائب والرسوم والتزامه بالدفع إلى النقابة، إلى أن صدر قرار الحبس بحق رئيسي البلديتين، لمخالفتهما قرارات قضائية وقيامهما بالجباية بالإجبار.
وقال مدير مركز الإعلام القضائي فواز البرغوثي، إن المحكمة أخذت قرارا بسجن رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد، والبيرة عزام إسماعيل، بعد مداولات طويلة في المحاكم الفلسطينية حسب الأصول.
وأضاف البرغوثي في حديث أن أحد أصحاب شركات السياقة تحصل في السابق على ثلاثة قرارات قضائيّة بإعفائهم من دفع رسوم الضرائب للبلديات، من المحكمة الابتدائية ومن ثم الاستئناف، وقرار أخير من محكمة النقض باعتبار أنّهم يدفعون تلك الرسوم لنقابة أصحاب مدارس السياقة، وهي بدورها تدفع الرسوم للبلديات والحكومة.
وتابع أن صاحب تلك الشركات جاء بصفته صاحب مدرسة سياقة كمتضرر برفع قضية، والمحكمة سجلت القضية لدى محكمة صلح رام الله وتم إصدار تبليغات له ولرئيسي البلديتين، وتم تبليغهم بواسطة سكرتاريا مكاتبهم في مكان عملهم الرسمي، ولم يحضرا للمحكمة وحضره محامية نيابة عنهما.
وأشار البرغوثي إلى أن المستدعي قدم بينة وما لديه وقرارات المحاكم التي يملكها، والمستدعى ضدهما لم يحضرا أي جلسة من جلسات المحاكمة، ولم يتقدما بأي دفوع لحمايتهما وحفظ حقهما بالدفاع عن نفسهما، والنيابة قدمت بينة المستدعي للمحكمة التي أخذت ببينة الرجل وأدانتهما، والتهمة كانت إعاقة تنفيذ قرارات قضائية قطعية صادرة عن محاكم النقد الفلسطينية، والبلدية تمردت على تنفيذ هذا القرار وهو مخالف للقانون خلافا للمادة 182 من قانون العقوبات النافذ في البلد، وبناء على كل ما تقدم المحكمة رأت أن تغيبهم عن الجلسات وتخلفهم عن حضور الجلسات وعدم الانصياع لتباليغ المحكمة بالحضور أخذ قرار بالحبس ثلاثة شهور والقرار اتخذ اليوم منتصف النهار.
وأوضح أن القرار قابل للاستئناف، والاستئناف بالقانون ينقض التنفيذ لحين البت في القضية ويمكن أن يخرجوا براءة، لأن القضاء يقف مع صاحب البينة الأقوى في الموضوع، والباب مفتوح أمامهم لاستئناف القرار، ويدعون أنهم لم يبلغوا في حين أن المحكمة تؤكد أنه تم تبليغهم وأن إجراءات اتخاذ القرار صحيحة بعد الرجوع لملف القضية.
من جانبه، قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد إن البلدية تحت القانون وليس فوقه وسننفذ ما صدر عن المحكمة، وهذا النموذج الذي نسعى لتعميمه في الوطن يجب أن يأخذ بمنحى مختلف ولا نتعامل أننا خارجون عن القانون ويجب أن نلاحق.