المصادقة على نظام حماية المبلغين والشهود
نشر بتاريخ: 08/10/2019 ( آخر تحديث: 08/10/2019 الساعة: 23:11 )
رام الله - معا - اشاد المستشار د.احمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد، بجهود ودعم رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ورئيس الوزراء د.محمد اشتيه، لجهود مكافحة الفساد والتي تجسدت بالمصادقة النهائية على نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم، ما يشكل مفصلا محوريا في تدعيم عمل هيئة مكافحة الفساد وجهودها في تحقيق اهدافها المستمدة من قانون مكافحة الفساد مع العلم ان المصادقة على هذا النظام تم بناء على تنسيب من رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار د. احمد براك.
وقال المستشار براك في معرض تعليقه على مصادقة مجلس الوزراء على نظام حماية المبلغين، امس الاثنين 7/10/2019: " اننا ننظر باهمية بالغة لهذا القرار الحيوي والمهم في تدعيم جهود الهيئة في مكافحة الفساد، ونقدم شكرنا الكامل لسيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتيه على تجاوبهم الكامل مع توجهاتنا في سبيل نشر الثقافة المجتمعية الرافضة والمقاومة للفساد"، مشيرا الى ان المصادقة على نظام حماية المبلغين والشهود يشكل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الكشف عن الفساد والابلاغ عن شبهات جرائم الفساد.
واضاف:" نعتبر هذه المصادقة بانها خطوة بالغة الاهمية باتجاه اكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وتشجيع المبلغين والمشتكين على الابلاغ عن شبهات جرائم الفساد دون خوف او قلق سيما ان هذا النظام يضمن سلامتهم وآمنهم الشخصي والوظيفي والقانوني.
ووفقا للمادة (2) من هذا النظام فانه يهدف الى توفير مرجعية قانونية ومؤسسية تضمن تشجيع الاشخاص على القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد، وتوفير وسائل واجراءات عملية تساعد في الكشف والابلاغ عن جرائم الفساد، اضافة الى توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء جسدي ومالي او انتقام أو ترهيب محتمل.
اما بخصوص طلبات حماية فان المادة (4) من النظام تؤشر الى ان طلب توفير الحماية يقدم الى الرئيس (رئيس هيئة مكافحة الفساد) وفقاً للنموذج الذي تعده وحدة الحماية لهذه الغاية، مع اهمية تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة، ويحظر على وسائل الاعلام نشر أي بيانات او معلومات تؤدي الى كشف هوية الخاضع للحماية.
وفيما يخص الحماية الوظيفية فان المادة (8) تشير الى انه يتم توفير الحماية الوظيفية ضد أي إجراء تعسفي بحق الأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية بما في ذلك أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري لهم أو ينتقص من حقوقهم أو يحرمهم منها، وأي اجراء يؤدي إلى إساءة معاملتهم أو الإساءة لمكانتهم أو لسمعتهم.
وبشأن الحماية الشخصية فان المادة (9)، تؤكد انه يتم توفير الحماية الشخصية للأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية بالتعاون مع الشرطة والاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة من خلال: توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم وتوفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة، عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم كإخفاء أسماءهم وسائر البيانات الشخصية الخاصة بهم وكل ما يدل على هويتهم واستبدال ذلك برموز أو كنية غير دالة، الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم، واتخاذ الاجراءات الكفيلة لسلامة تنقلهم بما في ذلك حضور جلسات المحاكمة والتحقيق، وحماية مسكنهم وممتلكاتهم من أي اعتداء وحمايتهم في أماكن عملهم، وتغيير محل إقامتهم أو مقر عملهم أو كلاهما بشكل مؤقت او دائم وتوفير البدائل المناسبة حسب الاحوال والظروف المحيطة، وتغيير أرقام هواتفهم أو مراقبتها بناءً على طلب أصاحبها وفق التشريعات النافذة وتزويدهم برقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات الاغاثة منهم، وإتخاذ أي إجراء او تدبير والقيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
وحول الحماية القانونية "المادة (10)"، فانها تشدد على انه يتم توفير الحماية القانونية للأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية ضد أي إجراء أي تمييز أو سوء معاملة وحمايته من الملاحقة الجزائية نتيجة إبلاغه أو شهادته عن جرم الفساد.