الجمعة: 22/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

ورقة موقف صادرة عن مؤسسة الحق بشأن حجب مواقع إلكترونية

نشر بتاريخ: 23/10/2019 ( آخر تحديث: 23/10/2019 الساعة: 16:35 )
ورقة موقف صادرة عن مؤسسة الحق بشأن حجب مواقع إلكترونية
رام الله- معا- أصدرت محكمة صلح رام الله، بتاريخ 17/10/2019، قراراً صدر تدقيقاً بناءً على طلب مقدم من النائب العام بحجب (59) موقعاً إلكترونياً دفعة واحدة، استناداً للمادة (39) من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018 التي جاءت بالآتي "1. لجهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكترونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، أن تعرض محضراً بذلك على النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع الإلكترونية أو حجب بعض روابطها من العرض 2. يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب الإذن لمحكمة الصلح خلال (24) ساعة، مشفوعاً بمذكرة برأيه، وتصدر المحكمة قرارها في الطلب، في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض، على ألا تزيد مدة الحجب على ستة أشهر، ما لم تجدد المدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة".

سبق هذا القرار، حجب ما يُقارب ثلاثين موقعاً إلكترونياً، دفعة واحدة، في العام 2017، ومحاكمة صحفيين/ات على عملهم الصحفي وقضايا النشر؛ بعضها لا زال جارياً أمام القضاء الفلسطيني لغاية الآن، وعلى قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وانتقادات واسعة من "الحق" والعديد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لقرار بقانون الجرائم الإلكترونية لانتهاكه حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والحقوق الرقمية والحق في الخصوصية. ما دفع المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، إلى توجيه مذكرة للحكومة الفلسطينية بتاريخ 16 آب/أغسطس بناءً على بلاغين أرسلتهما "الحق" للمقرر الخاص للأمم المتحدة السيد كاي تضمنا ملاحظاتها على قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني وانتهاكات حرية الرأي والإعلام والحقوق الرقمية التي تجري في فلسطين.

وقد عبر المقرر الخاص للأمم المتحدة في مذكرته الخطية الموجهة للحكومة الفلسطينية؛ التي جرى نشرها على الملأ وعلى الموقع الإلكتروني التابع لولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، عن قلقه العميق من "ورود معلومات تفيد بقيام السلطة الفلسطينية بحجب ما لا يقل عن ثلاثين موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت، بما فيها مواقع تنشر الأخبار أو الآراء التي توجه الانتقادات للسلطة الفلسطينية، وأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني يثير القلق حول حرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية على شبكة الإنترنت".

وأعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة السيد كاي عن "قلقه العميق من أن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني يستخدم مصطلحات فضفاضة وعلى نحو مبالغ فيه، ويفتقر إلى تعريفات تتسم بقدر كاف من الوضوح، ويُجيز للسلطات العامة أن تُجرّم التعبير عن الرأي على شبكة الإنترنت ويفرض عقوبات بالغة القسوة على مَن يخالف أحكامه، وفي ظل غياب قانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات، قد يُفضي هذا القرار بقانون إلى فرض قدر هائل من الرقابة والرقابة الذاتية التي تُمارسها وسائل الإعلام على نفسها والأفراد على أنفسهم، ولا سيما أولئك الذين يوجهون الانتقادات للسلطة التنفيذية، كما ويثور قلق آخر من الإشارات المتعددة للعقوبات القاسية التي ينص عليها القرار بقانون، التي لا تتماشى مع المادة (19) من العهد الدولي الخص بالحقوق المدنية والسياسية ... وأن العقوبات المفروضة في القرار بقانون لا تستوفي شرط التناسب الذي توجبه المادة (19) فقرة (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

ودعا المقرر الخاص، السلطة الفلسطينية، إلى "اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لاستعراض قرار بقانون الجرائم الإلكترونية ومراجعته لضمان تماشيه مع الإلتزامات التي يُرتبها القانون الدولي لحقوق الإنسان على دولة فلسطين".

ردَّت الحكومة الفلسطينية، على مذكرة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، بمذكرة خطية في أيلول 2017 تضمنت (15) بنداً، وأكدت، من بين أمور أخرى، على "تعهد رئيس دولة فلسطين ودولة رئيس الوزراء بتعديل أيّ مادة تُخالف القانون الأساسي الفلسطيني أو لا تتواءم مع التزامات دولة فلسطين التي ترتبت بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية". كما وأكدت أن "الحكومة الفلسطينية تسير قدماً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث قانون المطبوعات والنشر بما يمنح الصحفيين والإعلاميين والمراسلين الضمانات اللازمة لعملهم وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية، وأهمية استمرار عمل لجنة مراجعة قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني وضرورة أن تنجز اللجنة أعمالها بالسرعة الممكنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول". ولم يتم تعديل قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لغاية الآن.

وبعد فشل، ثلاث جولات للحوار، مع الحكومة، جرت عام 2017، وشاركت فيها "الحق" ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني المعنية، نشرت "الحق" ملاحظاتها التفصيلية على قرار بقانون الجرائم الإلكترونية في العام 2018 وأرسلت رسائل خطية بملاحظاتها على القرار بقانون إلى كل من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية بصفته رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأكدت "الحق" وما زالت على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قرار بقانون الجرائم الإلكترونية مُرتكزة للاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى.

يأتي هذا التراجع في حرية الرأي والتعبير والحقوق الرقمية في سياق أوسع يطال التدهور الحاصل في النظام السياسي الفلسطيني ومنظومة حقوق الإنسان، نتيجة غياب السلطات العامة، وتفرد السلطة التنفيذية وأجهزتها غير المسبوق بالقرار، واستمرار غياب المجلس التشريعي سنوات ومن ثم حله بقرار غير دستوري صادر عن المحكمة الدستورية العليا، وفشل جهود إصلاح السلطة القضائية ومنظومة العدالة بفعل تدخلات السلطة التنفيذية، وغياب إرادة الإصلاح، وغياب المشاركة المجتمعية في صناعة القرار، واستمرار سيل القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس منذ سنوات وإشكالياتها الدستورية، بما يتطلب بالأولوية القصوى العمل الفوري على إجراء الانتخابات العامة المتزامنة الرئاسية والتشريعية وضمان نزاهتها وشفافيتها.

ملاحظات مؤسسة الحق على قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018

1. ضرورة مراجعة قرار بقانون الجرائم الإلكترونية بما يضمن انسجامه بالكامل مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى، وبخاصة باتفاقية بودابست للجرائم الالكترونية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا سيما المادة (19) بشأن حرية الرأي والتعبير والمادة (17) بشأن الحق في الخصوصية، والمبادىء الدولية لتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة الاتصالات لعام 2014.

2. تعديل المادة (3) من القرار بقانون التي تنص على إنشاء وحدة متخصصة للجرائم الإلكترونية في جهاز الشرطة وقوى الأمن، بحيث تكون وحدة واحدة فقط للجرائم الإلكترونية تتبع جهاز الشرطة الفلسطينية وتخضع لإشراف النيابة العامة. وحصر صفة الضبط القضائي، لغايات قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، في جهاز الشرطة، بما يحول دون تداخل مهام الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال متابعة الجرائم الإلكترونية وانتهاك الحقوق.

3. تعديل المادة (29) من القرار بقانون التي تُجيز عقوبة حل الشخص المعنوي (مؤسسة إعلامية) في الجرائم الإلكترونية بوجوب الإلتزام بشرطي "الضرورة والتناسب" المؤكد عليهما في المعايير الدولية، وأن يقتصر قرار الحل، الصادر بحكم قضائي، على الجرائم الإلكترونية الجنائية الخطيرة وتحديد تلك الجرائم في القرار بقانون، كون عقوبة حل المؤسسة الإعلامية قاسية ومن شأنها أن تمس بحقوق كافة العاملين في المؤسسة الإعلامية.

4. تعديل المادة (31) فقرة (1) من القرار بقانون التي تنص على التزام مزود الخدمة بتزويد الجهات المختصة بمعلومات المشترك التي تساعد في كشف الحقيقة بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وحصر هذا الإجراء بالمحكمة المختصة فقط وبقرار قضائي مُسبب يُبين توافر شرطي الضرورة والتناسب بُغية تحقيق هدف مشروع وجدير بالحماية. وتعديل البند (2) من ذات النص الذي يُلزم مزودي الخدمة بحجب رابط أو محتوى أو تطبيق على الشبكة الإلكترونية بناءً على الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بالنص على الالتزام بشرطي الضرورة والتناسب، وحكم قضائية مُسبب، وفي الجرائم من نوع الجنايات وتحديد تلك الجرائم.

5. تعديل المواد (32) و (33) من القرار بقانون التي تُجيز للنيابة العامة أو مَن تنتدبه من مأموري الضبط القضائي (الأجهزة الأمنية) الحصول على الأجهزة أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو بيانات المرور أو البيانات المتعلقة بحركة الاتصالات أو معلومات المشتركين أو تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات أو الإذن بالضبط والتحفظ على كامل نظام المعلومات أو جزء منه أو نسخ البيانات وغيرها، وحصر هذا الإجراء بالمحكمة المختصة فقط، ومن خلال قرار قضائي مُسبب يُبين توافر شرطي الضرورة والتناسب بُغية تحقيق هدف مشروع جدير بالحماية.

6. تعديل المادة (34) من القرار بقانون التي تجيز للنائب العام أو أحد مساعديه أن يأمر بالجمع والتزويد الفوري لأية بيانات بما فيها حركة الاتصالات أو معلومات إلكترونية أو بيانات مرور أو معلومات المشترك التي يراها لازمة لمصلحة التحقيق، بوجوب الحصول على إذن من المحكمة المختصة وقرار مُسبب يبين توفر الضرورة والتناسب.

7. حذف المادة (39) من قرار بقانون الجرائم الإلكترونية التي تجيز حجب المواقع الإلكترونية بناءً على محاضر من جهات التحري والضبط (الأجهزة الأمنية) يتم رفعها للنائب العام أو أحد مساعديه للحصول على إذن من محكمة الصلح بحجبها خلال (24) ساعة، وتحت مصطلحات فضفاضة تتعلق بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة، وهو النص الذي جرى الاستناد إليه لحجب (59) موقعاً إلكترونياً بقرار محكمة الصلح مؤخراً. كونه ينتهك القانون الأساسي، والاتفاقيات والمعايير الدولية والممارسات الفضلى، وضمانات المحاكمة العادلة.

8. حذف المادة (45) من القرار بقانون التي تنص على معاقبة كل مَن ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو اشترك فيها أو حرض على ارتكابها ولم ينص عليها قرار بقانون الجرائم الإلكترونية بذات العقوبة المقرر لتلك الجريمة في ذلك التشريع. وذلك لأن هذا النص، الواسع، من شأنه أن يُدخِل عشرات "المصطلحات الفضفاضة" الواردة في التشريعات الفلسطينية وبخاصة القوانين العقابية إلى قرار بقانون الجرائم الإلكترونية؛ من قبيل ذلك مثلاً الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي الواردة في قانون العقوبات لعام 1960 النافذ ومن بينها الجرائم التي تنال من "هيبة الدولة" والجرائم التي تهدف إلى "إضعاف الشعور القومي" والجرائم التي "توهن نفسية الأمة" وغيرها من عشرات المصطلحات الفضفاضة التي تنتهك المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعايير الدولية ذات الصلة بشأن الحق في حرية الرأي والإعلام والحقوق الرقمية، الأمر الذي يتطلب حذف النص.

9. إضافة نص على قرار بقانون الجرائم الإلكترونية يكفل إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في أحكامه كافة وسلامة التطبيق في الممارسة العملية، وعلى النحو التالي"يحظر تفسير أو تأويل أي نص وارد في القرار بقانون على نحو يمس بحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والحقوق الرقمية والحق في الخصوصية المكفولة في القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والمعايير الدولية ذات الصلة".

وعليه، فإن مؤسسة الحق وفي إطار تعزيز حرية الرأي والصحافة ومنظومة حقوق الإنسان تطالب بالآتي:

1. ضرورة قيام الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم الدعوة للانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة للخروج من الأزمة التي يُعاني منها النظام السياسي الفلسطيني، وتهيئة بيئة حرة للانتخابات العامة، وتمكين المواطنين وبخاصة الشباب من حقهم في انتخاب ممثليهم بحرية والمشاركة في صنع القرار، واحترام نتائج الانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة، والحفاظ على انتظامها، احتراماً لإرادة المشرّع الدستوري وأحكام القانون.

2. ضرورة مواءمة قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018 بالكامل مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والممارسات الفضلى بشأن حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والحقوق الرقمية والحق في الخصوصية.

3. التراجع الفوري عن قرارات حجب المواقع الإلكترونية التي جرت في العام 2017 وفي العام 2019 لانتهاكها الاتفاقيات والمعايير الدولية وأحكام القانون الأساسي التي تكفل حرية الرأي والإعلام والحقوق الرقمية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم التكرار احتراماً لمبدأ سيادة القانون وإرادة المشرّع الدستوري والتزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية، ولا سيما الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، التي انضمت إليها بدون تحفظات.

4. ضرورة إقرار قانون للحق في الحصول على المعلومات منسجم بالكامل مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.

5. ضرورة العمل على مراجعة وإقرار قانون المجلس الأعلى للإعلام بما يضمن استقلالية وفعالية المجلس ودوره في حماية حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، وخلق مناخ إعلامي تعددي تنافسي حر، والاستثمار في المجال الإعلامي.

6. ضرورة إقرار قانون عصري لنقابة الصحفيين الفلسطينيين لأهميته في تعزيز دور النقابة في حماية حرية الرأي والإعلام والحقوق الرقمية وحماية حقوق الصحفيين/ات والدفاع عنهم، كون قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1952 النافذ غير منسجم مع المعايير الدولية ولا يساهم في حماية حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.

7. حصر التشريعات ومشاريع القوانين المتعلقة بحرية الرأي والصحافة وضمان انسجامها بالكامل مع المعايير الدولية ضمن خطة تشريعية واضحة المعالم والأهداف والأولويات للنهوض بحرية الرأي والإعلام والحقوق الرقمية.

8. إلغاء الحبس على قضايا النشر، واستبدالها بالتعويض المدني، إنْ كان له مقتضى، انسجاماً مع الاتفاقيات والمعايير الدولية وبخاصة المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين والتعليق العام رقم (34) على المادة (19) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

9. إلغاء العمل بنظام "التراخيص" المتبع في الأنظمة غير الديمقراطية لإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة؛ لانتهاكه المعايير الدولية والممارسات الفضلى؛ ولارتباطه بشرط "السلامة الأمنية" الذي يعني الحصول على موافقة مُسبقة من الأجهزة الأمنية على تراخيص وسائل الإعلام، وموافقة أمنية أيضاً على تجديد التراخيص كما هو الحال بشأن ترخيص وتجديد ترخيص المحطات الإذاعية، واستبدال أسلوب التراخيص، بأسلوب التسجيل المتبع في الأنظمة الديمقراطية باستكمال الأوراق اللازمة فقط لتسجيل وسائل الإعلام كحق مكفول دستورياً وفي المعايير الدولية، ولأن شرط "السلامة الأمنية" ينتهك القانون الأساسي والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، ويخالف قرار مجلس الوزراء الفلسطيني في محضر جلسته رقم (133) المنعقدة بتاريخ 24/4/2012 بإلغاء شرط السلامة الأمنية، تحت أي مسمى، والذي لم يتم تنفيذه لغاية الآن بما يتطلب الإلغاء الفعلي لشرط السلامة الأمنية والرقابة الجادة على الأرض لضمان حسن التنفيذ والمحاسبة حال عدم التنفيذ.